هو نوع من الظروف المشدده يرجع الى الوسيله المستعمله
وقد
عبرت عنه الماده"233" من قانون العقوبات بقولها: من قتل احداً بجواهر يتسبب
عنها الموت عاجلا ام اجلا يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك
الجواهر ويعاقب بالأعدام "
واستعمال السم فيما مضى كان وسيلة مألوفه فى
القتل بل لقد اتخذفى وقت من الأوقات مظهراً وبائياً خطيراً مما دفع
المشرع الى جعله جريمه خاصة تعد ضمن الجرائم الوحشيه التى لم يكن لها
عقوبه اخرى غير الاعدام ، كما ان العدول الاختيارى لا يعفى الجانى من
العقاب ما دام قد شرع فى وضع السم فى متناول المجنى عليه
وحكمة التشديد
فى جعل العقوبه الاعدام الى أن القتل بالتسميم يتم عادة عن غدر وخيانه لان
القاتل يحوز ثقة المجنى عليه وقد تربطه به رابطة قرابه أو عمل الأمر الذى
يسهل له ارتكاب الجريمه على النحو الذى لا يتيح للمجنى عليه فرصة الدفاع عن
نفسه بالاضافه ان اكتشاف الماده السامه غير سهل
وهذه المواد السامه حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بسأن مزاولة مهنة الصيدله
والامر متروك لقاضى الموضوع ليحدد ما اذا كانت الماده سامه ام لا.........