* مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله
* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس
مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي
ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما
وقع خارج حدود هذه الغاية .
أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من
دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .
* معايير التعسف :
يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :
معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر
صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر
بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا
الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .
مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد
تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان
هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :
معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا
كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة
يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :
معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .
* نطاق التعسف :
يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .
* جزاء التعسف :
يلحق التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به
القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو تعويض عيني لجبر الضرر
يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع بشكل
تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع
مدخنة لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار ) .
* مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله
* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس
مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي
ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما
وقع خارج حدود هذه الغاية .
أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من
دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .
* معايير التعسف :
يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :
معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر
صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر
بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا
الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .
مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد
تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان
هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :
معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا
كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة
يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :
معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .
* نطاق التعسف :
يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .
* جزاء التعسف :
يلحق التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به
القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو تعويض عيني لجبر الضرر
يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع بشكل
تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع
مدخنة لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار ) .