قد يعتقد البعض منا بانه ثمه حال من الاحوال بانه لاعقاب لكل من القاضى
وعضو مجلس الشعب على اساس انه يتمتع بحصانه تمنعه من العقاب فلذلك يجب
التفريق بين حالات التلبس وحالات غير التلبس
اولا حالات التلبس بالنسبه للقاضى
فانه يجوز دون اذن اتخاذ اجراءت ا لتحقيق ضد القاضى او عضو النيابه بما فى
ذلك القبض عليه وحبسه احتياطيا وذلك بمعرفه النائب العام اما اجراءات
التحقيق الاخرى الماسه بشخص المتهم اوحرمه مسكنة فيما عدا القبض والحبس
فانه لايجوز للنائب العام ممارستها حتى فى احوال التلبس بغير اذن اللجنه
المعقوده لنظر الجريمه
فى غير حالات التلبس
يجوز اتخاذا لاجراءات ضد المتهم وذلك عدا القبض عليه وحبسه احتياطيا
فللنيابه العامه ان تتخذ اجراءاتها التحفظيه مثل سماع الشهود وندب الخبراء
جرائم اعضاء مجلس الشعب
يتمتع اعضاء مجلس الشعب بحصانه برلمانيه تحول دون رفع الدعوى قبلهم الا
باذن صادر من المجلس او عن رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد ومن هنا يجب
التفرقه بين حالات تلبس العضو بالجريمه وبين عدم تلبسه بالجريمه
فى غير حاله التلبس بالجريمه
لايجوز للنيابه العامه اتخاذ ايه اجراء ضد شخص عضو مجلس الشعب او حرمه
مسكنة فلا يجوز لها ان تقبض عليه او تسجوبه او تفتتشه او تفتش مسكنه الا
بعد صدور اذن من المجلس او رئيسه
فى حاله التلبس بالجريمه
يجوز للنيابه العامه ان تتخذ الاجراءات ضد عضو مجلس الشعب المتلبس بالجريمه
بغير تفرقه بين الماس وغير الماس منها بشخص العضو او حرمه مسكنه وبغير
حاجه الى استصدار الاذن
اذن فى النهايه فان المعول الاساسى هو التفرقه بين حالات التلبس وغير حالات التلبس سواء بالنسبه للقضاه او اعضاء مجلس الشعب
قد يعتقد البعض منا بانه ثمه حال من الاحوال بانه لاعقاب لكل من القاضى
وعضو مجلس الشعب على اساس انه يتمتع بحصانه تمنعه من العقاب فلذلك يجب
التفريق بين حالات التلبس وحالات غير التلبس
اولا حالات التلبس بالنسبه للقاضى
فانه يجوز دون اذن اتخاذ اجراءت ا لتحقيق ضد القاضى او عضو النيابه بما فى
ذلك القبض عليه وحبسه احتياطيا وذلك بمعرفه النائب العام اما اجراءات
التحقيق الاخرى الماسه بشخص المتهم اوحرمه مسكنة فيما عدا القبض والحبس
فانه لايجوز للنائب العام ممارستها حتى فى احوال التلبس بغير اذن اللجنه
المعقوده لنظر الجريمه
فى غير حالات التلبس
يجوز اتخاذا لاجراءات ضد المتهم وذلك عدا القبض عليه وحبسه احتياطيا
فللنيابه العامه ان تتخذ اجراءاتها التحفظيه مثل سماع الشهود وندب الخبراء
جرائم اعضاء مجلس الشعب
يتمتع اعضاء مجلس الشعب بحصانه برلمانيه تحول دون رفع الدعوى قبلهم الا
باذن صادر من المجلس او عن رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد ومن هنا يجب
التفرقه بين حالات تلبس العضو بالجريمه وبين عدم تلبسه بالجريمه
فى غير حاله التلبس بالجريمه
لايجوز للنيابه العامه اتخاذ ايه اجراء ضد شخص عضو مجلس الشعب او حرمه
مسكنة فلا يجوز لها ان تقبض عليه او تسجوبه او تفتتشه او تفتش مسكنه الا
بعد صدور اذن من المجلس او رئيسه
فى حاله التلبس بالجريمه
يجوز للنيابه العامه ان تتخذ الاجراءات ضد عضو مجلس الشعب المتلبس بالجريمه
بغير تفرقه بين الماس وغير الماس منها بشخص العضو او حرمه مسكنه وبغير
حاجه الى استصدار الاذن
اذن فى النهايه فان المعول الاساسى هو التفرقه بين حالات التلبس وغير حالات التلبس سواء بالنسبه للقضاه او اعضاء مجلس الشعب