**الاستيقاف فى قانون الإجراءات الجنائية**
كثير منا بيبقى ماشى فى الشارع وبيشوف
أحد رجال الشرطة بيستوقف أحد المارة و بيطلب منة أثبات الشخصية وأحيانا
بيقوم بتفتيشة سئلت نفسك هل الأجراء الى بياخدة رجل الشرطة ده قانونى ولا و
لا اسم الإجراء دة أية تعالوا معنا نتعرف على هذا الإجراء ومدى قانونيتة
ندخل على الأسئلة الى أحنا كل يوم بنتسألها والى منا بيعدى ومنا الى بيروح القسم ههههههههه
س 1: ما أسم الإجراء الذى يقوم فيه رجال الشرطة بإيقاف المواطنين وطلب تحقيق الشخصية منهم؟
ج: الإجراء دة اسمه الاستيقاف
س2: ما هو الاستيقاف ؟
ج: الاستيقاف هو إيقاف شخص لسؤاله عن أسمة وصناعته وعنوانه
ووجهته ومحل أقامته دون تقييد لحريته فى التنقل والحركة ودون استخدام القوة
س 3 : من يقوم بالاستيقاف ؟ أو من له الحق فى استيقاف المواطنين ؟
1 – مأمور الضبط القضائي فى غير أحوال التلبس مأمور الضبطية القضائية هو وضابط صف الشرطة كل فى دائرة اختصاصه
2 – كما يحق لرجال السلطة العامة مباشرة هذا الإجراء .. ورجال السلطة العامة هم من تم منحهم بحكم وظيفتهم صفة الضبطية القضائية
س 4 – ممكن أن يكون الاستيقاف فى أي مكان ؟
ج : يكون الاستيقاف فى الأماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر
وغيرها وقد يتطلب الأمر إيقاف السيارات العامة أو الخاصة إذا توافرت
الشروط التى تبرر هذا الإجراء
س 5: هل يمكن أن يتم الاستيقاف فى المنازل ؟
ج : لا يتم فى ألاماكن الخاصة إلا بأذن من النيابة العامة
س 6: وما ضمانتى أن من يطلب منى تحقيق الشخصية هو ضابط شرطة ؟
ج : من حقك تسأله عن تحقيق شخصيته وده حقك طبقا للمادة 24
مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتى أضيفت بالقانون رقم 174 لسنة 1998
والتى تنص على مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن
يبرزوا ما يثبت شخصيتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو أجراء منصوص علية
قانونا ولا يترتب علية قانونا ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل
أو الإجراء وذلك دون أخلال بتوقيع الجزاء التأديبى
س 7: وهل منحق رجال الشرطة استيقاف أى شخص ؟
ج : ليس من حق رجال الشرطة إيقاف أى شخص لسؤالة عن تحقيق
شخصيته وإنما يفترض أن يضع الشخص نفسه فى موضع الريبة والشبهات التى تستلزم
تدخل رجل السلطة العامة لنكشف عن حقيقته أو يكون الشخص من ذو الشبهة
والمتشردين
س 8:يعنى اية يكون فى وضع نفسة فى موضع الريبة والشبهات ؟
يعنى يكون مثلا ماشى بالليل بيلعب فى كوالين العربيات
المقفولة أوجنب أقفال المحالات المقفولة وبيحاول يفتحها أو شايل حاجات زى
أجهزه كهر بائيه وعمال يتلفت يمين وشمال أو على هدومه أثار دم أو متعور أو
حاول يجرى أو بيدارى لما شاف البوكس أو يكون ماشى بيد خن مخدرات أو شايل
سلاح الخ نقض 30/3/1953 قواعد النقض ج 2 رقم 20ص 929
7/11/1955 قواعد ج2 رقم 22 ص 929
س 9: ماذا لو أستوقفنى رجل الشرطة بدون وجه حق فلا أنا متشرد ولا ضع نفسى موضع شبهة ؟
ج: فى هذه الحالة قم بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بك وحينها تنتهى المشكلة
س10: ماذا لو أصر رجل الشرطة من أصطحابى معه للقسم رغم أننى أبرزت له تحقيق الشخصية ؟
ج : لك أن تسأله بأى تهمة فقد يكون لك أمر ضبط وإحضار أو مطلوب تنفيذ حكم عليك
س11: ماذا افعل لو قال لى أنه يشتبه فى أو سوف ياخدنى تحرى ؟
ج : لا يستطيع أن يا خدك اشتباه لأنه صدر حكم المحكمة
الدستور العليا بإلغاء الاشتباه حكم المحكمة الدستورية العليا فى جلسة
2/1/1993 برئاسة المستشار عوض محمد
س12 : أعمل أية لو تم إيقافى وطلعت لهم البطاقة وأنا راجل سليم وقالو لى طلع الى فى جيوبك وعاو زين يفتشونى ؟
لو أنت سليم وعارف أنك سليم ومافيش عليك أى أحكام ولا لك
ضبط وإحضار ومش ممسوك متلبس بجريمة و شاف بطاقتك بكل زوق كله يا حضرة
الضابط أو يا حضرة الأمين أنت طلبت البطاقة وأنا وريتهلك وأنت رجل قانون
وعارف أكثر منى أن التفتيش محتاج أذن نيابة ولو فتشتنى أجراء غير قانونى
وأنا متأكد أن رجل القانون مش ممكن يخاف القانون
س 13 : اعمل أية لو استعمل معايا القوة وخلى العساكر الى معاه تمسكنى وتفتشنى بالعافية ؟
ج : فهمة أن دة أجراء خاطئ وغير قانونى ومش من حقه والضابط
لو حس أنك عارف حقوقك كويس وانك هتشتكيه للمأمور ولمفتش الداخلية وان
المأمور ومفتش الداخلية لو عرفوا مش هيقبلوا هذا الوضع وانك مش هتتنازل عن
حقك أبدا مهما حصل وحاول يكون معك شهود من الناس الى ماشيين فى الشارع على
تفتيشك وشافوا الى حصل لك لكن لا تغلط ولا يستفزك علشان ما يعمل لك محضر
تعدى على موظف أثناء تأدية عملة وأول ما توصل للقسم تعمل له محضر أنة قبض
عليك وفتشك وحجزك دون وجه حق .
س 14: لو شتمونى وركبونى البوكس بالعافية وأخدونى القسم وعملوا لى محضر وحجز ونى ؟
ج: لو الضابط حس انك بتتكلم معه بجد وحسم وذوق ومش خايف منة
وانك فاهم حقوقك كويس مش هايخدك القسم من أساسه لكن لو أخدك القسم اطلب
منة مقابلة المأمور واشرح له الموضوع وان الضابط قبض عليك وفتشك من غير
تداعى وبدون وجه حق وانك لجأت له لأنه المسئول عن القسم بضابطه سواء كانوا
مباحث أو نظام لان مأمور القسم رئيس القسم كله بمن فيهم رئيس المباحث
وهتلاقى المأمور رجل كبير ومسؤل فاهم حقوق الناس كويس وهيحاسب الضابط على
خطئه فى حقك وهيرجع لك حقك ويجازى الضابط أو الأمين أو المندوب الى غلط فى
حقك وتصميم تعمل محضر بالى حصل لك ولو رفضوا يعملوا لك محضر فى القسم تعمل
له محضر عند مفتش الداخلية فى مديرية الأمن أو تروح للنيابة
المادة 280 و 282 من قانون العقوبات فقرة 2
نقض 16258 لسنة 66 ق جلسة 2/7/1998 أحكام النقض
س 15 : أعمل أية عاملوا لى محضر تحرى وحسبونى ؟
ج : مافيش حاجة اسمها محضر تحرى وما تمضيش على المحضر وحاول
بأى طريقة حد من قرايبك أو من أصحابك علشان يبعتوا تلغرافات فورا الى وزير
الداخلية والنائب العام ورئيس نيابة المنطقة الى فيها القسم ال أنت ممسوك
فيه ويقولو ا انك مقبوض عليك فى القسم دون سبب ودون وجه حق وياريت تكتب اسم
الضابط أو الأمين الى قبض عليك لو قدرت تعرف اسمه ولو تعرف محامى تخلية
يجى ليك القسم واكيد هيطلعك لو كنت سليم ومش متهم فى قضايا أو عليك أحكام
المادة 180 و 282 من قانون العقوبات المادة 139 من قانون الاجراءت الجنائية
طعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة.