أحكام عامه في الخطبه والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصيه من
النظام الأساسى لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد فى الرباط " 16-12-1977" ،
وفى صنعاء "23-2-1981".
أولاً الخطبه :
الماده "1"الخطبه طلب التزويج والوعد به ، ويدخل فى حكمها قرلءة الفاتحه ، وتبادل الهدايا .
الماده "2"تمنع خطبة المرأه حرمة مؤبده أو مؤقته .
الماده "3"فقره "أ-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبه.
فقره"ب-يرد من عدل عن الخطبه الهدايا بعينها ، ان كانت قائمه ،والا فمثلها ،أو قيمتها يوم القبض .
فقره"ج-اذا انتهت الخطبه بالوفاه أو بسبب لايد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيئ من الهدايا .
الماده "4"اذا ترتب على العدول عن الخطبه ضرر ، يتحمل المتسبب التعويض .
ثانياً : الزواج.
الماده"5"الزواج ميثاق شرعى ، بين رجل وامرأه غايته انشاء أسره مستقله برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بموده ورحمه .
الماده"6"فقره"أ-الأزواج عند شروطهم الا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
فقره"ب-اذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد
صحيح .
فقره"ج-لا يعتد بأى شرط الا اذا نص عليه صراحة فى عقد الزواج .
فقره"د-للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق .
الماده "7"فقره"1-يثبت الزواج بحجه رسميه.
فقره"2-يجوز بصفه أستثنائيه ولمده محددة اعتباراً لواقع معين اثبات الزواج بالبينه أو التصادق .
الماده "8" تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشرة من العمر .
الماده"9"فقره"أ-لايعقد زواج المجنون أو المعتوه الا من وليه بعد صدور اذن من القاضى بذلك .
فقره"ب-لايأذن القاضى بزواج المجنون أو المعتوه الا بعد توفر الشروط التاليه:
1-قبول الطرف الآخر التزويج منه بعد اطلاعه على حالته .
2-كون مرضه لا ينتقل منه الى نسله .
3-كون زواجه فيه مصلحة له .
يتم التثبت من الشرطين الآخرين بتقرير من لجنة من ذوى الأختصاص .
الماده"10"
لايأذن القاضى بزواج المحجور عليه لسفه الا بموافقة وليه وبعد التأكد من
ملاءمة المهر لحالته الماديه فاذا امتنع الولى طلب القاضى موافقته خلال مدة
يحددها له ، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضى .
الماده"11"اذا
طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضى ان يأذن له به اذا ثبتت
له قابليته البدنيه وبعد موفقة وليه ، فاذا امتنع الولى طلب القاضى
موافقته خلال مده يحددها له ، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير
بالاعتبار زوجه القاضى .
الماده"12" يمنع تزويج الصغير ذكراً كان أو
أنثى قبل اكماله الخامسة عشرة من العمر الا بسبب خطير أو اقتضاء المصلحه
ذلك وبعد اذن من القاضى .
الماده"14" الولى فى الزواج هو : العاصب بنفسه على ترتيب الارث ، فاذا استوى وليان فى القرب ، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز .
الماده"15" يشترط فى الولى أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمره ، مسلماً اذا كانت الولايه على مسلم ..
الماده"16"اذا غاب الولى الأقرب وقدر القاضى أن فى انتظار رأيه فوات مصلحه انتقلت الولايه لمن يليه .
الماده"17" القاضى ولى من لا ولى له ..
الماده"18" ليس للقاضى أن يزوج من له الولايه عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .