من القيود القانونيه التى تحد من حرية المالك ضرورة التزامه بترك مسافه نص عليها القانون فى حالة فتح مطل على جاره ينفذ منه الهواء دون الضوء الى داخل المبنى ، ويمكن من خلاله الأطلال للخارج .
أولا : المطلات - تتنوع المطلات الى نوعين : مطل مواجه ومطل منحرف
1- المطل المواجه : هو الذى يمكن منه الأطلال على الجار مباشرة دون حاجه للألتفات يميناً ويساراً
وقد نظمته الماده " 819" من القانون المدنى المصرى عندما قالت ( لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل على مسافه تقل متر وتقاس المسافه من ظهر الحائط الذى الذى فيه المطل أو من حافة المشربه أو الخارجه ) فالمطل المواجه يجب أن يكون على مسافه معينه حددها القانون بمتر تبدأ من الحائط الذى منه المطل .
وهذا قيد عام يسرى على المبانى فى المدن والقرى لأن المطل المواجه فيه مضايقه أكثر للجار المفتوح عليه المطل .
2- المطل المنحرف : هو عباره عن فتحه فى المبنى تمكن من الأطلال على الجار ولا تكون فى مواجهته ، وقد اشترط القانون فى هذا المطل مسافه ترك نصف متر ، نظراً لأن المضايقه الحاصله بالمطل المنحرف أقل بكثير من تلك الناتجه عن المطل المواجه .
وجدير بالذكر أن هناك مطلات معفاه من قيد المسافه وهى
1- الأبواب ومداخل العمارات لانها موجوده اصلا للدخول والخروج من العقار .
2- المطلات التى لا تكشف من العقار المجاور الا حيطاناً مسدوده ما لم تنهدم هذه الحيطان .
3- المطلات المواجهه للطريق العام .
فاذا قام مالك العقار بفتح مطل على جاره دون ان يترك المسافه التى حددها القانون فمن حق المالك المجاور المتضرر من هذا المطل ان يطالب بسده ، ولكن اذا لم يعترض هذا المالك ومضت المده القانونيه لكسب الحق بالتقادم وهى خمس عشرة سنه فان صاحب المطل يكتسب حق المطل بالتقادم ، وعلى جاره اذا اراد البناء أن يرتد ببنائه مترا يبدأ من الحد الفاصل بينه وبين جاره الذى اكتسب المطل بالتقادم .
ثانياً- المناور : القانون المدنى لم يشترط أية مسافه لفتح المنور كما فعل بالنسبه للمطلات
وقد نصت الماده "821" على انه ( لاتشترط اية مسافه لفتح المناور وهى التى لا تعلو قاعدتها قامة الأنسان المعتاده ولا يقصد منها الا مرور الهواء ونفاذ النور دون الأطلال منها على العقار المجاور