منتدى تلبانه العالمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تلبانه العالمى

منتدى لكل العرب ولكل الناس
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) ْ
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 

 الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد حمام
مشرف
مشرف



اوسمتى : ابراهيم
ذكر
عدد المساهمات : 10
نقاط : 43
تاريخ الميلاد : 24/02/1987
تاريخ التسجيل : 07/06/2011
العمر : 37

الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى   الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى Emptyالثلاثاء يونيو 28, 2011 6:17 pm

لمادتين 76 ,77 الباب الخامس الفصل الاول(رئيس الدوله) من الدستور المصري الذي صدر عام 1971 والذي يناقش كيفيه اختيار رئيس الدوله
وهاتين المادتين من الدستور المصري يشغلان الشارع السياسي من ضروره تعديل نظرا لمواجهه الوضع الراهن

وقد وضعت
هاتين المادتين لمناقشتهما بوضع قانوني ونتحاور من اجل تبني كل عضو مايراه
من تعديلات في هاتين المادتين وليضع كل واحد منا نفسه تحت قبه البرلمان
ويتحدث عما يريد من تغيير في هاتين المادتين بنظره قانونيه



مادة(76):

ينتخب رئيس
الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح
لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية
للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب
وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى
للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من
أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية
للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه
المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم
القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .


ولكل حزب من
الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل
إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول
أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين
في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة
الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته
في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،


واستثناء من حكم
الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل
أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات،
أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧
، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه
الهيئة سنة متصلة على الأقل.


وتقدم طلبات
الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ،
وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة
استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب
رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات
العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين
الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة
خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى
حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.


وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من
أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة
للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها
بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية
الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من
يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين
بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات
الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك
كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .


ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول
المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من
المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما
غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة
يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس
الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل
باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن
فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.


ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل
إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم
دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب
لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما
للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره

.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى



مادة(88):

اما الماده 88 من الدستورالمصري من الباب الخامس الفصل الثاني

(السلطه التشريعيه مجلس الشعب) تنص علي:

يحدد القانون
الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون
من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة
اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية
واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان
العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ،
ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
admin
admin
Admin


اوسمتى : الادارة
ذكر
عدد المساهمات : 596
نقاط : 1597
تاريخ التسجيل : 29/08/2010

الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى   الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى Emptyالثلاثاء يونيو 28, 2011 10:37 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://telbanaworldwide.alafdal.net
النمر التلباني
نائب المدير
نائب المدير
النمر التلباني


اوسمتى : نجووووووووووم
ذكر
عدد المساهمات : 447
نقاط : 517
تاريخ الميلاد : 10/09/1990
تاريخ التسجيل : 05/07/2011
العمر : 33

الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى   الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى Emptyالسبت يوليو 16, 2011 6:17 am

مشكووووووووووووووووووووووووووووور
وافادكم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الماده 76 ، 77 من الدستور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المطلات وامناور فى القانون المدنى المصرى
» قصه تجعلك تبكى عند سمعاها يرويها الشيخ محمود المصرى
» وهنا بكى الشيخ محمود المصرى بكاء مريرا,, مقطع مؤثر جدا الظلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تلبانه العالمى  :: القسم العام :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: