نصت الماده رقم (302)على الآتى :"يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة
احدى الطرق المبينه بالماده(171) اموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من
أسندت اليه بالعقوبات المقرره لذلك أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"
طرق اسناد واقعة القذف :
حددت الماده رقم "171 "الطرق المحددة لأسناد واقعة القذف كما يلى :
1-القول
أو الصياح علنيا اذا حصل الجهر به أو ترديده بأحدى الوسائل الميكانبكيه فى
محفل عام أو مكان آخر مطروق أو اذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع
سماعه كل من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو اذا أذيع بطريق اللآسلكى
أو بأى طريقة اخرى (ماده 171) فقره "3".
فالقول يعتبر علنياً فى الحالات الاتيه:
أ/اذاعة القذف بطريق اللآسلكى " التليفون المحمول " أو بأى طريقة اخرى .
ب/ الجهر بالقذف بأحدى الوسائل الميكانيكية فى مكان عام أو طريق آخر مطروق .
ج/الجهر أو المصياح فى مكان خاص يمكن سماعه من مكان عام.
2- الفعل أو الايماء علنيا اذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق .
3-
العلانيه بالكتابه وقد حددتها الماده "171" فقره "5" بقولها: (تعتبر
الكتابه أو الرسوم والصور الشمسيه والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا
وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو اذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من
يكون فى الطريق العام أو أى مكان آخر مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع فى
أى مكان )..
4- وقد تتوافر العلنيه بغير الوسائل المذكوره بالماده "171"
والتى يستخلصها قاضى الموضوع من كل ما يحيط بالدعوى من ظروف وملابسات دون
رقابه عليه من محكمة النقض طالما كانت أحكامه مبنيه على أسباب معقوله
ومسوغه ...
وترفع الدعوى من المقذوف فى حقه أو وكيله بتقديم شكوى الى النيابه العامه أو أحد مأمورى الضبط القضائى ..
ويجوز
التنازل عن الشكوى فى أى وقت وأية حاله كانت عليها الدعوى الى أن يقفل باب
المرافعه أو أن يصير الحكم نهائياً "وفقاً لما مقرر فى قانون الأجراءات
الجنائيه"
ويعاقب على القذف بالحبس وبغرامه شريطة ألا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ماده رقم "303" الفقره الأولى ....
( والله تعالى أعلى وأعلم )